السيد هاشم البحراني
148
البرهان في تفسير القرآن
أو ألف دينار ، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض « 1 » ، وخمس وعشرون بنت لبون « 2 » ، وخمس وعشرون حقة « 3 » ، وخمس وعشرون جذعة « 4 » ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله ، فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية « 5 » ، كلها خلفة طروقة الفحل « 6 » ، فإن كان من الغنم فألف كبش ، والعمد : هو القود أو رضا ولي المقتول » . 2634 / [ 7 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار » . قال جميل : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الدية مائة من الإبل » . 2635 / [ 8 ] - الشيخ في آخر ( التهذيب ) : بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد . فقال : « يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عز وجل : * ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * ، ثم قال : * ( وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * « 7 » . 2636 / [ 9 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ فقال : « هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى : * ( شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّه ) * » . قلت : فلا يفصل بينهما ؟ قال : « إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد [ أن لا يدع ] السحور » . 2637 / [ 10 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ) * ، قال : « من قتل مؤمنا على دينه ، فذلك
--> 7 - الكافي 7 : 281 / 5 . 8 - التهذيب 10 : 315 / 1177 . 9 - الكافي 4 : 92 / 5 . 10 - التهذيب 10 : 164 / 656 . ( 1 ) المخاض : اسم للنّوق الحوامل ، واحدتها خلفة ، وبنت المخاض وابن المخاض : ما دخل في السنة الثانية ، لأنّ أمّه قد لحقت بالمخاض : أي الحوامل ، وإن لم تكن حاملا . « النهاية 4 : 306 » . ( 2 ) بنت لبون وابن لبون : هما من الإبل ما أتى عليه سنان ودخل في الثالثة ، فصارت امّه لبونا ، أي ذات لبن . « النهاية 4 : 228 » . ( 3 ) الحقّة : هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، ويسمّى بذلك لأنّه استحقّ الركوب والتحميل . « النهاية 1 : 415 » . ( 4 ) الجذع : هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، ومن الضأن ما تمّت له سنة . « النهاية 1 : 250 » . ( 5 ) الَّثنية : من الإبل ما دخل في السنة السادسة ، ومن الغنم ما دخل في السنة الثالثة . « النهاية 1 : 226 » . ( 6 ) الخلفة : الحامل . وطروقة الفحل : التي يعلو الفحل مثلها في سنّها ، أي مركوبة للفحل . « النهاية 3 : 122 » ، « شرائع الإسلام 4 : 229 » . ( 7 ) ( ثمّ قال : * ( وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ ) * . . . * ( رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * ليس في المصدر .